فصل النهي عن النجش
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٩فَصْلٌ نُهِيَ عَنْ النَّجْشِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيُوقِعَ غَيْرَهُ فِيهَا وَعَصَى بِهِ وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ وَاسْتُحْسِنَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إنْ كَانَتْ لَا لِلنَّجْشِ أَوْ اتَّفَقَ مَعَ رَبِّهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ الْبَيْعِ مُطْلَقًا وَثُبُوتُ الْعِصْيَانِ وَوُجُوبُ التَّنَصُّلِ وَالتَّوْبَةِ .
S
٦٬٨٢٩ / ١٧٬٤٣٨