النهي لضرر يقع على المشتري أو البائع
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١بَابٌ نُهِيَ لِضَرَرٍ عَنْ سَوْمِ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَعَنْ بَيْعِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ بِتَأْخِيرٍ أَوْ خِلَافِ ثَمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِكَخِلَافَةٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ .
S
٦٬٨٠١ / ١٧٬٤٣٨