شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الثمن

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧

، وَفِي دِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا ، قَوْلَانِ ، الصَّحِيحُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ دِينَارَ التَّجْرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَلَا يُضْبَطُ بِدَرَاهِمَ ، بِخِلَافِ دِينَارِ الزَّكَاةِ وَدِينَارِ الدِّمَاءِ وَالنِّكَاحِ ، وَمَرَّ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمُثَمَّنِ وَهُوَ وَاقِعٌ أَيْضًا فِي الثَّمَنِ وَفِي " الدِّيوَانِ " : جَازَ بِكَذَا وَكَذَا خَرُّوبَةً أَوْ صِقِلِّيًّا أَوْ دَانَقًا أَوْ قِيرَاطًا ذَهَبًا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ أَيْضًا ، وَجَازَ بِنِصْفِ هَذَا الثَّوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ا هـ .

وَفِي : بِنِصْفِ هَذِهِ الثِّيرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ خِلَافٌ صَحَّحُوا الْمَنْعَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الثَّمَنِ كَالْكَلَامِ فِي الْمُثَمَّنِ ، وَمَنْ نَوَى أَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ بِكَذَا فَبَاعَ بِأَكْثَرَ فَلَهُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدِي ، وَقِيلَ : لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا إنْ نَوَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِكَذَا فَاشْتَرَى بِأَقَلَّ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدِي ، وَقِيلَ : يُعْطِي النَّاقِصَ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَبِيعَ لِفُلَانٍ بِكَذَا فَبَاعَ لَهُ بِأَكْثَرَ رَدَّ لَهُ الزَّائِدَ لَا لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : لَا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِكَذَا مِنْ فُلَانٍ فَاشْتَرَى بِأَقَلَّ زَادَ لَهُ النَّاقِصَ ، وَقِيلَ : لَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَوَى فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ أَنْ يَبِيعَ بِكَذَا أَوْ يَشْتَرِيَ بِكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَوَجَدَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ قِيلَ لَهُ : أَتَبِيعُ بِعَشَرَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَنَوَاهُ أَنْ يَبِيعَ بِهَا كُرِهَ ذَلِكَ إلَّا إنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِهَا إلَّا إنْ لَمْ يَجِد أَكْثَرَ ، وَإِنْ قِيلَ : أَتَبِيعُ بِكَذَا ؟ فَقَالَ : لَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ وَيَبِعْ ، وَالشِّرَاءُ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ ، وَمَنْ مَاكَسَ فِي مَبِيعٍ وَطَلَبَ حَطَّ بَعْضِ الثَّمَنِ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَسْوَى مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ أَكْثَرَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا قِيلَ ( وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ ) أَوْ أَكْثَرَ ( شَيْئًا بِكَذَا دِرْهَمًا ، وَكَذَا دِينَارًا عَلَى

٧٬١٦٧ / ١٧٬٤٣٨