شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يجوز لأحد أن يشتري حراما

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٦

وَمُنِعَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ كَرَهْنٍ فِي رَهْنٍ وَعِوَضٌ فِيهِ كَعَكْسِهِ .

S( وَمُنِعَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ ) ، ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْعِوَضِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعَوِّضَ فِيهِ وَلَا تَسْلِيطَ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ ( كَ ) مَنْعِ ( رَهْنٍ فِي رَهْنٍ ) ، فَإِنَّ الرَّهْنَ ثِقَةٌ بِالْمَالِ وَلَيْسَ مِلْكًا لِلْمُرْتَهِنِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ الرَّهْنَ وَمَآلُهُ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ التَّسْلِيطُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ لِلْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْعِوَضِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِلْمُعَوِّضِ ، وَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ كَانَ الْعِوَضُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى قَوْلٍ ، وَلِذَا لَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ، كَمَا قَالَ : ( وَعِوَضٌ فِيهِ ) أَيْ فِي رَهْنٍ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ رَهْنٌ فِي عِوَضٍ .

٧٬٤٧٦ / ١٧٬٤٣٨