باب في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٥الْأَمِينُ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ قَدْ يَغِيبُ أَوْ يَمُوتُ وَقَدْ يَنْسَى وَقَدْ يَنْتَظِرُ وَقَدْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَقَّهُ وَإِنْ أَرْسَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ غَيْرِ أَمِينٍ لَمْ يَبْرَأْ حَتَّى يَعْلَمَ بِوُصُولِهِ بِشَهَادَةٍ تَامَّةٍ أَوْ إقْرَارِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ : أَوْصَلْتُ وَصَدَّقَهُ كَانَ تَصْدِيقُهُ حُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .
٧٬٩٦٥ / ١٧٬٤٣٨