باب في أدب قضاء حاجة الإنسان
الجزء ١ · صفحة ٨٠فَإِنَّمَا يُفَارِقُ الصِّفَةَ الْمُشَبَّهَةَ عَلَى هَذَا بِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحُدُوثِ فِي جِهَةِ الْمَعْنَى .
( وَقِيلَ إنْ كَانَتْ مُثْمِرَةً بِالْفَعْلِ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ، فِي مِثْلِ هَذَا مِمَّا هُوَ مُقَابِلٌ لِلْإِمْكَانِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الثَّمَرَةُ بِحَدِّ الِانْتِفَاعِ احْتِرَامًا لَهَا ؛ إذْ تَصِيرُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يَمْتَنِعُ حَتَّى تَصِيرَ بِحَدِّ الِانْتِفَاعِ فَحِينَئِذٍ يُمْنَعُ احْتِرَامًا لَهَا وَلِئَلَّا تَفْسُدَ عَنْ آكِلِهَا ، فَلَوْ قُضِيَتْ الْحَاجَةُ تَحْتَهَا وَسُتِرَتْ بِحَيْثُ لَا تُلَاقِيهَا الثَّمَرَةُ فَلَا بَأْسَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
٨٠ / ١٧٬٤٣٨