باب في وضع الدين لصاحبه إذا أبى أن يأخذه
الجزء ١٧ · صفحة ٦وَيُوضَعُ لِمَأْذُونٍ كَرَبِّهِ .
S( وَيُوضَعُ ) عِنْدَ مُجِيزِ الْوَضْعِ فِي الْجُمْلَةِ ( لِمَأْذُونٍ ) لَهُ فِي التَّجْرِ مِنْ الْعَبِيدِ مَالُ سَيِّدِهِ وَمَالُ غَيْرِهِ ، وَلِلْعَبْدِ الْمُسَرَّحِ فِيمَا كَانَ أَمْرُهُ جَارِيًا عَلَى يَدَيْهِمَا لَا مَا لَمْ يَجْرِ عَلَى يَدَيْهِمَا ( كَ ) مَا يُوضَعُ لِ ( رَبِّهِ ) مَا جَرَى عَلَى يَدِهِ ، أَعْنِي مَا جَرَى عَلَى يَدِ عَبْدِهِ ، وَلَا يُوضَعُ لِلْعَبْدِ مَا جَرَى عَلَى يَدِ سَيِّدِهِ أَوْ لَمْ يَجْرِ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَالُ لَهُ وَلَا جَرَى عَلَى يَدِهِ ، وَوَجْهُ وَضْعِ مَا جَرَى عَلَى يَدِهِ لِسَيِّدِهِ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ لَا لِلْعَبْدِ ، وَوَجْهُ وَضْعِهِ لِعَبْدِهِ لِأَنَّهُ جَرَى عَلَى يَدِهِ وَكَانَ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ هُوَ وَذَلِكَ الْمَالُ فَكَأَنَّهُ وَسَيِّدَهُ إنْسَانٌ وَاحِدٌ ، وَلِذَا يَضَعُ السَّيِّدُ مَا عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ مِمَّا جَرَى عَلَى يَدِ عَبْدِهِ .