شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وضع الدين لصاحبه إذا أبى أن يأخذه

الجزء ١٧ · صفحة ٧

وَلِعَقِيدٍ مَا دَامَ عَقْدٌ .

S( وَ ) صَحَّ الْوَضْعُ عِنْدَ مُجِيزِ الْوَضْعِ فِي الْجُمْلَةِ ( لِعَقِيدٍ مَا دَامَ عَقْدٌ ) فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ فِي بَعْضٍ ، وَكَذَا الشَّرِيكُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ فِي بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَضَعُ لِأَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ وَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَا جَرَى عَلَى يَدِ الْآخَرِ مِمَّا فِيهِ الْعُقْدَةُ أَوْ الشَّرِكَةُ مَا لَمْ تَنْفَسِخْ الشَّرِكَةُ ، وَكَذَا يَضَعُ أَحَدُ الْعَقِيدَيْنِ أَوْ الشَّرِيكَيْنِ مَا عَلَى الْآخَرِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا كَوَاحِدٍ وَالْمَالُ لَهُمَا ، وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ أَوْ الشَّرِكَةُ فَلَا يَضَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ إلَّا مَنَابَهُ وَلَا يَضَعُ أَحَدُهُمَا إلَّا مَنَابَهُ ، وَقِيلَ : يُوضَعُ لِمَنْ جَرَى الْمَالُ عَلَى يَدِهِ جَمِيعَ الْمَالِ وَيَضَعُ جَمِيعَ الْمَالِ .

٨٬٠٠٧ / ١٧٬٤٣٨