فصل لا تصح الحمالة في نفس أو جرح أو حد
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٩وَأَخْذُهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ إبْرَاءً حِينَ أَعْطَى حَمِيلًا ، وَقِيلَ : بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ كَالْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا .
S
٨٬٤١٩ / ١٧٬٤٣٨