شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٧٠

( وَجَازَ الْعَقْدُ ) بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ( مُطْلَقًا ) فِي صَفْقَةٍ أَوْ صَفْقَتَيْنِ أَوْ صَفَقَاتٍ ( إنْ وَكَّلَهُ ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ ) وَلَمْ يُعَيِّنْ الْعَدَدَ ، وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ لَا الْأَفْرَادُ كَمَا مَرَّ ، ( وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى ) فَرْدٍ ( وَاحِدٍ ) فِيمَا إذَا أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى بَيْعِ غَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِصَفْقَتَيْنِ أَوْ صَفَقَاتٍ ( لَا بِ ) صَفْقَةٍ ( وَاحِدَةٍ ) بَلْ عَقَدَ عَلَى وَاحِدٍ فِي صَفَقَاتٍ فَفِي ذَلِكَ تَخْيِيرٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ الصَّفْقَةُ فِي الْوَاحِدِ فَلَا تَخْيِيرَ بَلْ لَزِمَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا قَالَ : بِعْ أَوْ اشْتَرِ غَنَمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنَّ قَوْلَهُ : وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ إنْ عَدَّدَهَا فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلَا تَكْرَارَ .

( أَوْ فَعَلَ ) عَقْدَ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْعَيْنَيْنِ ( لَا بِالْعَيْنَيْنِ ) ، أَيْ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَمَّا بَاعَ بِغَيْرِهِمَا أَوْ اشْتَرَى بِغَيْرِهِمَا كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ الَّذِي قَالَ : بِعْ أَوْ اشْتَرِ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ أَصَالَتَهُمَا تَنَزَّلَتْ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ : بِعْ بِهِمَا أَوْ اشْتَرِ بِهِمَا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : بِعْ بِهِمَا أَوْ اشْتَرِ بِهِمَا فَخَالَفَ فَكَانَ الْخِيَارُ .

( وَجُوِّزَ ) الْعَقْدُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( بِغَيْرِهِمَا ) بِلَا خِيَارٍ ، بَلْ مَضَى فِعْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : بِعْ أَوْ اشْتَرِ ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَكُونَانِ بِالْعَيْنَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَأَصَالَةُ الْعَيْنَيْنِ لَا تَبْلُغُ إبْطَالَ غَيْرِهِمَا ، وَقَدْ شُهِرَ وَكَثُرَ وَاعْتِيدَ الْعَقْدُ بِهِ ، وَإِنْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالنَّسِيئَةِ أَوْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ : إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْنِي بِالنَّسِيئَةِ وَصَدَّقَهُ خَيَّرَ صَاحِبَ الْمَالِ ، وَقِيلَ : مَضَى الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ

٨٬٥٧٠ / ١٧٬٤٣٨