فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٧١الْبَيْعَ كَمَا يَقَعُ عَاجِلًا وَنَقْدًا يَقَعُ آجِلًا ، وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ مُعْتَادٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُصَدِّقْهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِ الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ ؛ فَفِي الدِّيوَانِ مَا لَفْظُهُ : وَلَا يَبِيعُ إلَّا بِالنَّقْدِ وَلَا يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ ، وَإِنْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ مَا بَاعَ بِهِ كُلِّهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُعْطِيهِ قِيمَةَ شَيْئِهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَيَأْخُذَ الْبَقِيَّةَ فَيُعْطِيَهَا لَهُمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُعْطِيهِ قِيمَةَ شَيْئِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ كُلَّ مَا بَاعَ بِهِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ ، ا هـ .
وَإِنْ بَاعَ عَاجِلًا غَيْرَ نَقْدٍ مَضَى الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ وَلَا دَرْكَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى لَهُ آجِلًا أَوْ عَاجِلًا أَوْ نَقْدًا ، وَفِي " التَّاجِ " مَا نَصُّهُ : وَإِنْ أَمَّرَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ مَالًا فَبَاعَهُ بِعُرُوضٍ أَوْ بِنَسِيئَةٍ ، فَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إلَّا بِالنَّقْدَيْنِ نَقْدًا إلَّا إنْ أَتَمَّهُ رَبُّ الْمَالِ ، [ قَالَ ] أَبُو الْحَوَارِيِّ : إنَّهُ جَائِزٌ وَتَامٌّ إلَّا إنْ شَرَطَ بِنَقْدٍ ، وَانْظُرْ مَا قَوْلُهُ فِي الْعُرُوضِ ، ا هـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ فِيهَا بِالتَّمَامِ وَالْجَوَازِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ كَائِنًا مَا كَانَ إلَّا إنْ شَرَطَ نَقْدَ الثَّمَنِ ، فَكَذَا إنْ شَرَطَ الْعَيْنَيْنِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ بَيْعِ الرَّهْنِ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ " ابْنُ بَرَكَةَ " مَا حَاصِلُهُ بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ : إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ يَدًا بِيَدٍ جَازَ إجْمَاعًا وَإِنْ بَاعَ بِهِ نَسِيئَةً فَبَعْضُ أَصْحَابِنَا ضَمَّنَهُ الثَّمَنَ عَاجِلًا وَأَثْبَتَ الْبَيْعَ ، وَبَعْضٌ أَبْطَلَهُ وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ أَوْ الْمِثْلَ لَا الثَّمَنَ ، لِفَسَادِ الْعَقْدِ فَلَا يُعْتَدُّ بِثَمَنِهِ ، وَبَعْضٌ أَثْبَتَ