فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٨٠الْفُضُولِيُّ عَلَى فُلَانٍ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فُضُولَهُ فَلَا يُعْطِهِ شَيْئًا فَالْمَبِيعُ لِلْفُضُولِيِّ وَالثَّمَنُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ لِلْفُضُولِيِّ : بِعْتُ لَكَ إلَى فُلَانٍ ، أَوْ قَالَ الْفُضُولِيُّ : أَشْتَرِي عَنْكَ إلَى فُلَانٍ فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ ، فَقِيلَ : يَأْخُذُ الْفُضُولِيَّ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ بِهِ الْفُضُولِيُّ عَلَى فُلَانٍ ، فَإِنْ أَسَاغَ فُضُولَهُ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَى عَنْهُ وَلَهُ الْمَبِيعُ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ عَلَى الْفُضُولِيِّ وَالْمَبِيعُ لَهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ : يَأْخُذُ بِهِ فُلَانًا ، فَإِنْ أَسَاغَ فُضُولَ الْفُضُولِيِّ فَلْيُعْطِ ، وَإِلَّا رَجَعَ لِلْفُضُولِيِّ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ رَضِيَا عَلَى الثَّمَنِ جَازَ ، وَالْفُضُولِيُّ نَسَبٌ إلَى فُضُولِ - بِالضَّمِّ - شَاذٌّ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ النَّسَبُ إلَى الْمُفْرَدِ ، وَمَعْنَاهُ مَنْ اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ .