فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٨١وَإِنْ بَاعَ لَهُ لِفُلَانٍ الْمُوَكِّلِ وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ كَعَكْسِهِ ، وَيُدْرِكُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ بِتَدَاوٍ أَوْ أُجْرَةِ طَوَّافٍ أَوْ قَبَالَةٍ أَوْ خُفَارَةٍ .
S
٨٬٥٨١ / ١٧٬٤٣٨