شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٨١

وَإِنْ بَاعَ لَهُ لِفُلَانٍ الْمُوَكِّلِ وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ كَعَكْسِهِ ، وَيُدْرِكُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ بِتَدَاوٍ أَوْ أُجْرَةِ طَوَّافٍ أَوْ قَبَالَةٍ أَوْ خُفَارَةٍ .

S

٨٬٥٨١ / ١٧٬٤٣٨