باب في أدب قضاء حاجة الإنسان
الجزء ١ · صفحة ٨٩وَلْيُبَالِغْ فِي التَّنْقِيَةِ مَعَ الْإِيتَارِ وَلْيَدْفِنْ ذَلِكَ إنْ قَضَاهَا فِي غَيْرِ الْمِرْحَاضِ .
S( وَلْيُبَالِغْ فِي التَّنْقِيَةِ مَعَ الْإِيتَارِ ) الْإِتْيَانِ بِالْوِتْرِ : وَاحِدٌ إنْ نَقَّى ، أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَهَكَذَا وُجُوبًا ، وَإِنْ جَاوَزَ وِتْرًا وَأَنْقَى قَبْلَ بُلُوغِ آخَرَ وَصَلَهُ تَعَبُّدًا ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الشَّفْعِ وَاسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ ، وَقِيلَ : لَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَيَكْفِي الْعَدَدُ مِنْ أَطْرَافِ شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَالْوَاحِدُ إذَا حَكَّ حَتَّى زَالَ نَجَسُهُ ، ( وَلْيَدْفِنْ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ مِمَّا اسْتَطَابَ بِهِ إلَّا إنْ وَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَمْ يَظْهَرْ نَجَسُهُ ، ( إنْ قَضَاهَا فِي غَيْرِ الْمِرْحَاضِ ) ، وَإِلَّا طَرَحَ ذَلِكَ فِي الْمِرْحَاضِ .