الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

55- تفسير آيات غض البصر وتحصين الفرج والحجاب وأحكام القواعد

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

ثم قال : (أَوْ نِسَائِهِنَّ) يعني : نساء المؤمنات .

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) يعني : المرأة ، فلا يحل لها أن تضع الجلباب عند عبد زوجها ، ثم قال :

( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) ولا بأس أن تضع الجلباب عند تبع زوجها من غير عبده فيكون له تابعاً .

(غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ ) يعني : من لا حاجة له في النساء ، الشيخ الهرم ، والغلمان الذين لا حاجة لهم في النساء ، والخصي والمعتوه ونحوه .

ثم قال : ( أَوِ الطِّفْلِ) يعني : الغلمان الصغار ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ) يعني : لا يدرون من أمر النساء .

فلا بأس للمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء .

قال (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) وذلك أن المرأة يكون في رجلها الخلخال فيه الخلاخل ، فإذا عليها غريب تحرك رجلها عمداً ليسمع صوت الخلخال فقال : (ولا يضربن بأرجلهن) يعني : ولا يحركن أرجلهن ( لِيُعْلَمَ ) يعني : ليعلم الغريب إذا دخل عليهن .

(مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) يعني /

٢٣٣ / ٣٠٦