25
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦﴿ منَّاعٍ ﴾ عظيم المنع ﴿ للخَيْر ﴾ للمال عن الزكاة والضيافة واليتامى والمحتاج والكفارة شحا وبغضا لأمر الاسلام ، وقال مجاهد وعكرمة : للزكاة ، وقيل للاسلامن ويجوز كونه فى المال والاسلام ، ومطلق الخير قيل : نزلت فى الوليد بن المغيرة قال لبنى أخيره : من دخل منكم فى الاسلام لم أنفعه بمالى ولا بغيره ما عشت ، فهذا منع للاسلام ، ومنع للمال ولكل نفع عمن يسلم ، والمبالغة فى منَّاع للكيف والكم ، بمعنى أن منعه شديد ، وأفراد منعه كثيرة ، يمنع كل سائل وبنى أخيه كلما سألوه ﴿ مُعْتدٍ ﴾ مجاوز للحدود الشرعية ﴿ مُريب ﴾ داخل فى الريب فى الشك فى دين الله والبعث .
٤٬٧٦٦ / ٦٬٠٩٣