54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢س3 إذا جرح الإنسان في إصبعه فوضع عليها لفافة؛ فهل تؤثر على إحرامه إن استعملها إن كانت هذه اللفافة تحيط بالإصبع كاملة؟ وهل الحكم واحد إن كانت على أكثر الإصبع أو أقل من ذلك ؟
ج3 العبرة بالإحاطة .. فإذا حصلت الإحاطة حصل الخروج حدود ما أذن به على المحرم ، لذلك إن كانت هذه الإحاطة حاصلة فعلى أي حال في هذه الحالة تلزمه الفدية .
س4 هل على الإنسان المحرم من حرج إن لبس الساعة ؟
ج4 الساعة لبسها من غير داع إلى اللبس مما يدخل في النهي ، لكن لو هو محتاجا لمعرفة الوقت وكان لا يتيسر له أن يعرف وقته إلا بلبسه لهذه الساعة فهذه ضرورة قد يؤذن له بسببها أن يلبس الساعة أما إن كان غير محتاج لمعرفة الوقت فلا ينبغي له بل لا يجوز له أن يلبس الساعة .
س5 من طاف طواف الوداع في صباح يوم الجمعة وانتهى منه في الساعة التاسعة غير أنه لبث في مكانه أو عاد إلى سكنه وصلى الجمعة في الحرم وما خرج إلا بعد الصلاة ، فهل عليه من شيء ؟
ج5 بما أنه لم ينم ولم يلبث في شغل خارجٍ عن تعداده للسفر وعن العبادة المشروعة فيرجى له أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله، خصوصا إن كان باقيا في الحرم مكانه ينتظر الصلاة فلا حرج عليه.
س6 نجد الزحام شديدا في أيام الحج بحيث يصعب على الناس الطواف بسهولة وخاصة النساء والضعف من الرجال بل في بعض الأحيان حتى الرجل الشديد يصعب عليه ذلك فهل يجوز لهؤلاء الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع لهذه العلة ؟