54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣ج6 بما أنهم مضطرون إلى ذلك فلا حرج عليهم أن يجمعوا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في وقت واحد بحيث يؤخرون طواف الإفاضة إلى وقت الوداع ويكون آخر عهدهم بالبيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت الحرام فعندما يكون آخر عهده بالبيت الحرام سواءً أكان ذلك الطواف طواف إفاضة أو كان طواف وداع لا حرج عليه خصوصا بالنسبة إلى المضطرين كأمثال هؤلاء المذكورين والناس مع شدة الزحام كلهم ضعفاء على أنه من المحتمل أن يقاس أمر الطواف هذا على أمر الصلاة فإن المصلي إن دخل المسجد في وقت الفريضة فصلاة الفريضة تغنيه عن تحية المسجد وهكذا بالنسبة إلى طواف الإفاضة لأنه جعل آخر عهده بالبيت المحرم .
س7 من بات خارج مزدلفة ولم يعلم بذلك إلا نهار اليوم العاشر بعد اتضاح النهار أو أنه ما استطاع الوقوف وخاصة من كان صاحب حافلة ومعه بعض النساء والعجزة حتى وصل بهم إلى مِنى أو مكة وهؤلاء يصعب عليهم العودة بعد ذلك .( يعني أنهم لم يمكثوا بمزدلفة )
ج7 في هذه الحالة إن كانوا ما مكثوا قط في هذه الحالة عليهم فدية لعدهم مكثهم بالمزدلفة والله تعالى يتقبل.
س8 نرجو من سماحتكم التفصيل في مسائل الإغماء في الحج :
- رجل أغمي عليه وقد دخل في نسك العمرة وكانت في نيته أن يكون متمتعا ولكنه لم يستطع أداء العمرة حتى دخل الحج .
- وآخر أغمي عليه بعد الوقوف بعرفة فلم يؤدي ما عليه من مناسك حتى أعيد إلى بلده .. فماذا عليه في هذه الحالات ؟
ج8 أما بالنسبة إلى الذي أغمي عليه وما تمكن من أداء العمرة بإمكانه ان يُدخل الحج في العمرة بحيث يجمع ما بين نسكين بعد أن كان متمتعا أو بعد أن كان مفردا .. بإمكانه أن يجمع ما بين انسكين ليكون قارنا في ما بينهما بدلا من أي يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج وبدلا من أن يكون مفردا بأحد النسكين عن الآخر .. يمكنه ذلك ولا حرج عليه في ذلك .