54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤أما بالنسبة إلى الذي عاد إلى أهله قد كان الأولى أن يبقى مكانه هناك ولكن بما انه عاد إلى أهله كان أولى له أن ينتظر حتى يتمكن إن كان وقف في عرفات ولو وقفة يسيرة فالأولى أن يبقى مكانه حتى يتمكن من طواف الإفاضة بعد تحلله من الحج ولكن إن رجع إلى أهله ولم يباشر الأهل في نفس العام، أصيب بإغماء وهو في عرفة بعدما وقف ساعة من الوقت في عرفة سواء أكانت هذه الساعة جزءا من الليل أو جزءا من النهار .. كما جاء في حديث عروة بن مُضَرِّس ففي هذه الحالة لو أنه استمر مكانه هناك وتحلل وذهب إلى البيت وطاف بالبيت بعد تحلله لانتهت المشكلة وذلك بأن يُنيب غيره مثلاً في رمي الجمار وان ينيب غيره في الذبح عنه وأن ينيب غيره فيما لا بدَّ منه.أما بالنسبة للطواف بالبيت فإنه يطوف بنفسه، أما لو عاد إلى أهله وهو على هذه الحالة وقد تحلل فإنه إن لم يباشر أهله يمكنه أن يعود في نفس الوقت بناءً على الخلاف إلى متى يمكن أن يستمر وقت طواف الإفاضة؟ هل إلى العشرين من ذي الحجة او إلى نهاية شهر ذي الحجة أو يمكن أن يقضيه ما لم يباشر النسا ء في أي وقت؟ فبإمكانه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة إن لم يكن باشر النساء أما لو باشر النساء فهنا تلزمه بدنة ومع ذلك عليه الحج من قادم .
س9 هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟