سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٧

ج13 لا يلزم أن تحج بمالها إن كان هذا المال حلالا وجاءها عن طيب نفس من غير أن تسأل . ليس لها أن تسأل وتطلب من أحدٍ بأن ينفق عليها - أن يقوم بالإنفاق عليها في أثناء سفرها إلى الحج - ولكن إذا أنفق عليها من طيب خاطره ومن غير أن تطلب منه ذلك ، اللهم إلا إن طلبت من ولدها أو طلبت من زوجها فلا حرج عليها في هذه الحالة ، ولكن أن تطلب من أجنبي لا يسوغ لها ذلك أن تطلب من أجنبي لأن الحاج إن قصد الحج لا يؤذي النا س ، لا يطلب ، لا يُلح ، لا يسأل الناس من أجل أن يحج .

س14 مقاول ذهب ليستأجر للحجاج ودخل معتمراً ، هل دخوله معتمرا في هذا الوقت يجعل من هذه العمرة عمرة تمتع بحيث لا يلزمه أن يعيد عمرة التمتع تجزيه عن عمرة تمتعه فيدخل مُحِلاً إن جاء من بعد ؟

ج14 اولا قبل كل شيء علينا أن ندرك بأن الإعتمار لا يجب في كل حجة ، الإعتمار هو كالحج ؛ فكما أن الحج لا يتكرر فرضه كذلك العمرة بناء على القول بوجوبِها لا يتكرر وجوبُها ، هي مختلف فيها هل هي سنة أو أنها واجبة؟ ومن قال بأنها واجبة :يقول هذا الوجوب لا يتكرر ؛ ففي المرة الثانية تكون عمرة نفل ، والحجة التي يحجها سواء كانت فريضة أو كانت نافلة هذه الحجة لا ترتبط بالعمرة بحيث يكون واجباً عليه أن يعتمر بجانب كونه حاجاً في نفس ذلك العام ، لا يلزمه أن يعتمر في نفس العام الذي يحج فيه كما أنه لا يلزم عليه أن يحج في نفس العام الذي يعتمر فيه أي ليس هنالك ربط ما بين الحج وبين العمرة .

٧٬٣٧٥ / ٧٬٩٢٠