سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٨

ثم إن التمتع له شروط ؛ لا يكون الإنسان متمتعا بأي طريقة كانت .. أن يذهب إلى العمرة في أشهر الحج ، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشرة الأيام الأولى من ذي الحجة ، وقيل بل جميع شهر ذي الحجة ، أن يذهب إلى العمرة في أشهر الحج ، وأن تكون العمرة سابقة عن الحج ، وأن لا يعود بين العمرة والحج إلى أهله ، إن عاد إلى أهله لم يكن ذلك تمتعاً ، وكذلك إن ذهب إلى مكانٍ بعيدٍ يساوي وطنه الذي هو مكان أهله فإن ذلك أيضا لا يعتبر حج ، وكذلك أيضاً يُشترط في التمتع أن لا يكون المتمتع من سكان أرض الحرم ،فإن كان من سكان أرض الحرم ومعنى كونه من حاضري المسجد الحرام لا يعتبر متمتعا .

فهذا الذي عاد إلى أهله بعد ما أدّى العمرة وتحلل من العمرة عاد إلى أهله لا يعتبر في هذه الحالة متمتعا فليس عليه هدي ، فإن ذهب من هنا إلى هناك في وقت الحج محرماً بالحج وحده كانت هذه الحجة حجة إفراد ، أما إذا أراد أن يكرر العمرة بحيث وجد فرصة من الوقت يمكنه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فيه كأن يصل إلى هناك في شهر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة وشقَّ عليه أن يبقى بإحرامه إلى وقت أداء مناسك الحج ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يعتمر عمرة أخرى لأجل عودته إلى أرض الحرم مرة أخرى من مكانٍ بعيد من موطنه الذي خرج منه أول مرة ، لا حرج عليه أن يكرر العمرة على أن تكون هذه العمرة نافلة إن كانت العمرة السابقة هي عمرةً واجبة ، وكذلك لو أراد أن يؤخر العمرة بعد أداء مناسك الحج بحيث يُفرد الحج ثم يعتمر بعد ذلك عمرةً أخرى، لا حرج عليه في ذلك .

س 15 القارن الذي جاء يوم عرفة لم يطُفْ ولم يسعى -لم يؤدي عمرته -جاء يوم عرفة، هل يجزيه طواف الإفاضة لحجه وعمرته؟

٧٬٣٧٦ / ٧٬٩٢٠