سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55سأذ 18 ذو القعدة 1427هـ - 10 ديسمبر 2006م فريضة الحج العظيمة-عام

الجزء ١ · صفحة ٧

ج7_ التنصل لابد من رد الحق إلى صاحبه فأن أموال الناس يجب التخلص منها بدفعها إلى صاحبها منها بدفعها إليه لقول الله تعالى:"" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقال تعالى:"" يأيها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم أن الله كأن بكم رحيما() ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسنصليه نارا وكأن ذلك على الله يسيرا"" وفي الحديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال:""" قليل من أموال الناس تورث النار"" وجاء في الحديث عن رسول الله عن رواية الإمام الربيع بن حبيب عن واصل بن عطاء رواه عن احد الصحابة أنه قال:"" الذنب ذنبان : ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه ، فالذنب بين العبد وربه من تاب منه عفر الله له ، والذنب بين العبد وبين العبد وصاحبه لاتوبه منه الا برد المظالم إليه"" فإذا رد المظلم شرط لصحة التوبة فلذلك على هذا الذي اخذ منه بغيره أن يرد ذلك المال إليه معنى ذلك أن يسافر إليه حتى يسلمه إيه وأن كأن ميتا فأن الحق ينتقل إلى ورثته من بعده وأن أنعدم ورثته ولم يوجد من يكون وريثه ففي هذة الحالة أي عندما ينعدم الورثة تبرأ

ذمته بدفع ذلك الحق إلى فقراء المسلمين عند عدم وجود صاحب الحق ولأورثته أو عند الجهل في كيفية الوصول إليه

ففي هذة الحالة لامأنع من أن يدفع المال إلى فقراء المسلمين

س8_ سماحة الشيخ لو قلنا في مسألة الحج كما ورد في الحديث الشريف :"" من حج ولم يرفث ولم يفسق "" رجع كيوم ولدته أمه ""ماهي الذنوب التي تسقطها فريضة الحج على أية حال؟؟

٧٬٣٨٦ / ٧٬٩٢٠