باب في السترة
الجزء ٣ · صفحة ٦٣وَإِنْ مَرَّ أَمَامَ الْإِمَامِ عَلَى جِدَارٍ لَمْ يَضُرَّ إنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ إصْبَعٍ لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ .
S( وَإِنْ مَرَّ ) الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ( أَمَامَ الْإِمَامِ عَلَى جِدَارٍ لَمْ يَضُرَّ إنْ بَقِيَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْجِدَارِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ( قَدْرُ ) عَرْضِ ( إصْبَعٍ ) أَوْسَطَ ( لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ ) ، وَمِثْلُ الْإِمَامِ الْفَذِّ وَالصَّفِّ إذَا مَرَّ الْكَلْبُ عَلَى الْجِدَارِ كَذَلِكَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : إنْ مَرَّ قَاطِعٌ أَمَامَ الْإِمَامِ وَلَا سُتْرَةَ قَطَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ ، وَيُتِمُّ بِالْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ : وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مَنْ بِقَفَا الْإِمَامِ لِأَنَّهُ سُتْرَتُهُ ، وَيُجَوِّزُ عِنْدِي لِمَنْ رَأَى مَجِيءَ شَيْءٍ يَقْطَعُ صَلَاتُهُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِجَعْلِ السُّتْرَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلِمَنْ وَقَعَتْ سُتْرَتُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ إصْلَاحِ الصَّلَاةِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُرُّ قَاطِعٌ .