باب في الإقامة
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨بَابٌ الْإِقَامَةُ سُنَّةٌ كَالْأَذَانِ بَلْ هِيَ آكَدُ مِنْهُ وَيُقِيمُهَا الْفَذُّ لِنَفْسِهِ إنْ صَلَّى بِوَقْتٍ ، وَمَنْ أَوْجَبَهَا أَلْزَمَ تَارِكَهَا الْإِعَادَةُ .
Sبَابٌ فِي الْإِقَامَةِ ( الْإِقَامَةُ سُنَّةٌ كَالْأَذَانِ بَلْ هِيَ آكَدُ مِنْهُ ) ، وَقِيلَ : فَرْضٌ ، وَقِيلَ : نَفْلٌ مَسْنُونٌ حَتَّى أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَلْزَمُ الْعَبِيدَ ، قَالَ فِي " الدِّيوَانِ " وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إقَامَةٌ ، وَكَذَا الْعَبِيدُ ، وَفِي الْعَبِيدِ قَوْلٌ آخَرُ ، وَيُزِيدُ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ ( حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ) ، بِالتَّاءِ الْمَضْمُومَةِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بِالْهَاءِ سَاكِنَةٍ بَدَلٍ عَنْ هَاءِ الْوَقْفِ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي الْوَقْفُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي يُذْكَرُ تَكْرَارًا ، وَإِنْ تَرَكَ الْوَقْفَ فِي الْكُلِّ أَوْ وَقَفَ فِي بَعْضٍ وَوَصَلَ فِي بَعْضٍ جَازَ ، وَكَانَ بَعْضُ قَوْمِنَا يُفْرِدُ الْإِقَامَةَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَفْرَدَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَمَنْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَقِيلَ : يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَقِيلَ : لَا يُقِيمُهَا وَلَا يُقِيمُ إنْ خَافَ عَدُوًّا أَوْ خَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَسَادِ مَيِّتٍ ( وَيُقِيمُهَا الْفَذُّ لِنَفْسِهِ إنْ صَلَّى بِوَقْتٍ ، وَمَنْ أَوْجَبَهَا أَلْزَمَ تَارِكَهَا الْإِعَادَةُ ) إعَادَةَ الصَّلَاةِ بِإِقَامَةٍ ، وَهِيَ شَرْطٌ كَالْوُضُوءِ عَلَى هَذَا وَلَا يُعِيدُهَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ : إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ تَرْكَهَا بِأَنْ نَسِيَ حَتَّى كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ .