باب في القيام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٦٦وَتَقْدِيمُ يُسْرَاهُ بِبَنَانِهَا عَلَى يُمْنَاهُ كَتَقَدُّمِ إمَامٍ صَلَّى بِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ بِقَلِيلٍ وَلَا يَضُرُّ رَجُلًا تَسْوِيَةُ رِجْلَيْهِ وَنُدِبَتْ لِامْرَأَةٍ مَعَ ضَمٍّ وَإِنْ قَدَّمَ يُمْنَاهُ أَخَّرَهَا لِمَحِلٍّ يَلِيقُ بِهَا ، وَإِنْ جَاوَزَ بِتَقْدِيمِ يُسْرَاهُ تَرَكَهَا هُنَاكَ وَقَدَّمَ يُمْنَاهُ إلَيْهَا وَهِيَ كَالْمَأْمُومِ وَالْيُسْرَى كَالْإِمَامِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ بِحَالِهِمَا بِلَا وَضْعٍ عَلَى خَاصِرَةٍ .
S
١٬٠٦٦ / ١٧٬٤٣٨