فصل في صلاة العليل
الجزء ٣ · صفحة ٧٧وَيُصَلِّي عَاجِزٌ عَنْ قِيَامٍ قَاعِدًا إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَمُضْطَجِعًا بِإِيمَاءٍ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَيَّفَ فِي نَفْسِهِ جَمِيعَ أَعْمَالِهَا ، وَهَلْ إنْ عَجَزَ عَنْهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ كُلَّ التَّكْبِيرِ ؟ أَقْوَالٌ .
S
١٬٠٧٧ / ١٧٬٤٣٨