فصل في صلاة العليل
الجزء ٣ · صفحة ٩٤أَوْ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْمَحْمَلِ ( يُصَلِّي قَاعِدًا مُطْلَقًا ) ، وَهَذَا قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَيْسَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ الْمَحْمَلِ بِالْقُعُودِ وَالْإِيمَاءِ أَوْ بِالْقُعُودِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ أَمْكَنَ الْقِيَامُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا ، بَلْ قِيلَ : يُصَلِّي قَائِمًا رَاكِعًا سَاجِدًا إنْ أَطَاقَ وَلَوْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا بِقُعُودٍ وَلَوْ أَطَاقَ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .
( وَقِيلَ : ) يُصَلِّي قَاعِدًا ( إنْ سَارَتْ ) وَلَوْ أَطَاقَ الْقِيَامَ ( وَإِلَّا فَبِقِيَامٍ إنْ أَمْكَنَهُ ) ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَهَلْ يَسْجُدُ ؟ الْخُلْفُ السَّابِقُ ، وَعَنْ ابْنِ مُحْرِزٍ : مَنْ ذَكَرَ فِيهَا فَاسِدَةً عَلَيْهِ فِي الْبَرِّ صَلَّاهَا قَائِمًا .