باب في الكلام على الاستنجاء
الجزء ١ · صفحة ١١٠وَلَا بِمَاءِ السَّنَةِ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ .
S( وَلَا بِمَاءِ السَّنَةِ ) أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يُغْرَفُ مِنْ الْبِئْرِ بَعْدَ نَزْعِ الْمَيْتَةِ أَوْ الْخِنْزِيرِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الْخَمْرِ مَثَلًا إنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُمَا ، ( إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ ) وَجُوِّزَ وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهُ ، وَمُنِعَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ .
١١٠ / ١٧٬٤٣٨