باب فيما تجوز به الوصية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٣وَلَا يَصِحُّ لِتَارِكِ وَارِثٍ إيصَاءٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُجِزْهُ إجْمَاعًا وَالْخُلْفُ فِيمَا دُونَهُ ، فَقِيلَ : بِالرُّبُعِ ، وَقِيلَ : بِالْخُمُسِ ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الثُّلُثُ .
S
١١٬٣٤٣ / ١٧٬٤٣٨