فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٣( وَفِي جَوَازِهَا لِوَالِدَيْهِ إنْ لَمْ يَرِثَاهُ ) ، أَوْ وَارِثِ مِنْ وَرَثَتِهِ إذَا مُنِعَ مِنْ الْإِرْثِ وَذَلِكَ بِالشِّرْكِ أَوْ الْعُبُودِيَّةِ إذَا كَانَ عَبْدًا لِغَيْرِ وَارِثٍ ، ( أَوْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ إنْ أَجَازَهَا لَهُ بَاقِيهِمْ فِي حَيَاتِهِ وَرَدَّهَا ) ذَلِكَ الْبَاقِي ( بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لِمُشْرِكٍ قَوْلَانِ ) سَيَذْكُرُهُمَا فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ تُرَدُّ شَهَادَةُ الرَّجُلِ ، مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا ، وَكَذَا إنْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ ، فَقِيلَ : تَثْبُتُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ وَارِثِهِ ، لِأَنَّ الْمَانِعَ لَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ الْإِرْثُ ، وَقَدْ زَالَ الْإِرْثُ الْمَانِعُ فَتَثْبُتُ ؛ وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ " إذْ قَالُوا : وَإِنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِثْلِ ابْنِهِ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ فَجَائِزٌ ا هـ وَقِيلَ : لَا تَثْبُتُ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْوَارِثِ الْإِرْثُ لَا الْوَصِيَّةُ إذْ نُسِخَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلنَّسْخِ وَالْمِيرَاثُ لِلْمَانِعِ ، وَأَمَّا إجَازَةُ الْوَرَثَةِ لِلْمُوصِي أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِهِمْ ثُمَّ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَهُ ، فَقِيلَ : تَثْبُتُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُمْ لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْعَقْدِ ، وَمَنْ أَلْزَم شَيْئًا لِنَفْسِهِ أَلْزَمْنَاهُ لَهُ ، وَقَدْ أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ إبَاحَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَجَرَى الْمُوصِي عَلَى إبَاحَتِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُ مَا أَثْبَتُوهُ وَعَقَدُوهُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، لِأَنَّ الْإِيصَاءَ مِنْ فِعْلِ الْمُوصِي وَقَدْ أَجَازُوهُ لَهُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ ﴾ ، فَإِنْ شَاءُوا أَوْ أَجَازُوا فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ مَضَى وَلَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ لِمَا ذَكَرْته ، قِيلَ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُمْ أَجَازُوهُ ، وَقِيلَ : لَهُمْ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَهُ ، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا مَا لَمْ يَمْلِكُوهُ