فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٥لَهُمْ ، وَأَجَازَهُ لَهُمْ أَزْهَرُ وَسُلَيْمَانُ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِحَقٍّ أَوْ ضَمَانٍ لَزِمَهُ لَهُ جَازَ لَهُ وَخَيَّرَ غَيْرَهُ فِي إتْمَامِهِ وَفِي إعْطَائِهِ الْقِيمَةَ إنْ أَوْصَى فِي مَرَضٍ لَا إنْ قَالَ فِيهِ بِحَقٍّ لَيْسَ بِوَفَاءٍ لَهُ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِقِيَامِهِ عَلَيْهِ ثَبَتَ ، وَإِنْ قَالَ : أَوْصَيْت أَنَّ مَوْضِعَ كَذَا مِنْ مَالِهِ لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ لَهُ ا هـ .
١١٬٣٦٥ / ١٧٬٤٣٨