فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٨٣وَتُقَسَّمُ بَيْنَ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ كَإِرْثٍ مُرَادَةً لِلْأَقْرَبِ ، وَعَلَى الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ تَفَاضُلًا مَرِيدٌ بِهَا حُقُوقًا أَوْ دُيُونًا ، وَكَذَا إنْ نَصَّ عَلَى تَسْوِيَةٍ فِي أَقْرَبَ .
S
١١٬٤٨٣ / ١٧٬٤٣٨