شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ينبغي السكوت بين الإحرام والقراءة

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

وَكُرِهَ التَّنْكِيسُ بِالسُّوَرِ كَسُورَةٍ فِي الْأُولَى وَأُخْرَى فَوْقَهَا فِي الثَّانِيَةِ بِلَا فَسَادٍ ، وَإِنْ تَذَكَّرَ بِأَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِمَا رَجَعَ لِلسُّفْلَى غَيْرَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إنْ قَرَأَ بِالنَّاسِ فِي الْأُولَى قَرَأَ بِالْفَلَقِ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا رُجُوعٍ ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَا لَا يُتِمُّهُ فِي الْوَقْتِ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ فَقَطْ قَرَأَ مَا يُجْزِيهِ وَلَا يَضُرُّهُ نَوَاهُ ، وَفِي الْإِعَادَةِ إنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ فَقَرَأَ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَأَكْلٍ أَوْ يَزِيدَ فِيهَا كَمُسَافِرٍ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَمُقِيمٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَلَمْ يَعْمَلْهُ ، وَالْأَرْجَحُ الْإِعَادَةُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِرَاءَةُ الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ ، وَيُزَادُ فِي ثَانِيَتِهِ مَعَهُمَا سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ، وَإِنْ نَسِيَهَا رَجَعَ إلَيْهَا مَا لَمْ يُعَظِّمْ ثَلَاثًا ، وَفِي الْمَرَّتَيْنِ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَوْ السُّورَةِ إمَامٌ قَرَأَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فَلَا بَأْسَ ، وَمَنْ عَرَفَهَا فَقَطْ تَعَلَّمَ غَيْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمْهُ وَحَضَرَ الْوَقْتُ أَجْزَتْهُ فِي الْخَمْسِ ، وَيُثَنِّيهَا فِي مَحَلِّ السُّورَةِ ، وَإِنْ جَهِلَهَا أَيْضًا لَزِمَهُ تَعَلُّمُهَا ، وَإِنْ حَضَرَ قَبْلَهُ صَلَّى بِالتَّكْبِيرِ قَاعِدًا وَيُعِيدُ ، قِيلَ : بَعْدَ التَّعَلُّمِ .

S

١٬١٥٢ / ١٧٬٤٣٨