باب في الركوع
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهُ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ : ﴿ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدِلْ ﴾ ، وَأَنَّهُ إنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ ، وَتَفْسُدُ إنْ اعْوَجَّ حَتَّى انْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ .
١٬١٦٣ / ١٧٬٤٣٨