شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٧

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَوَيْ عَدْلٍ ﴾ وَقَوْلِهِ : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ﴾ ، قِيلَ : الْمَعْنَى مِنْ غَيْر الْعَشِيرَةِ ، وَقِيلَ : مِنْ غَيْرِ الْوِرَاثَةِ .

١١٬٧٩٧ / ١٧٬٤٣٨