باب في السجود
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ ، بَعْضُ الْجَبْهَةِ وَكَذَا لَفُّ يَدٍ أَوْ كِلَيْهِمَا ، لَا لِعُذْرٍ .
S( وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ بَعْضُ الْجَبْهَةِ ) وَالْوَاضِحُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ مَسَّ بَعْضُهَا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَقِيلَ : بِفَسَادِهَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ كَثِيرَةً وَفَسَدَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا نَبَتْ ، وَقِيلَ : لَا وَلَا كَرَاهَةَ إنْ مَسَّهَا الْبَعْضُ ، وَقِيلَ : النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ ، وَقِيلَ : تَفْسُدُ إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : تَفْسُدُ بِالْعِمَامَةِ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ إلَّا مَا دُونَ النِّصْفِ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُتَدَلِّي مِنْ رَأْسِهِ ، فَقِيلَ : فَسَدَتْ ، وَقِيلَ : إنْ مَسَّ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ ، وَقِيلَ : لَا تَفْسُدُ إنْ مَسَّ الثُّلُثُ ، وَقِيلَ : لَا إنْ مَسَّ أَقَلُّ قَلِيلٍ ، وَسَوَاءٌ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، وَقِيلَ : لَا فَسَادَ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ شَيْءٌ مِنْ الْجَبْهَةِ الْأَرْضَ ، وَكَذَا كُلُّ حَائِلٍ ذَلِكَ الْخِلَافُ ، سَوَاءٌ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَهُمْ نَزْعُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : إنْ سَبَقَهَا شَعْرُهَا لِلْأَرْضِ وَلَمْ تَسْجُدْ عَلَيْهِ أَعَادَتْ صَلَاتَهَا ( وَكَذَا لَفُّ يَدٍ ) فِي نَابِتٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ ( أَوْ ) يَدَيْنِ ( كِلَيْهِمَا ) بِنَاءً عَلَى تَذْكِيرِ الْيَدِ أَوْ أَوَّلَهَا بِالْعُضْوِ وَإِلَّا قَالَ : كِلْتَيْهِمَا ( لَا لِعُذْرٍ ) وَظَاهِرُهُ إنْ مَسَّ بَعْضُهَا الْأَرْضَ فَلَا كَرَاهَةَ ، وَقِيلَ : بِوُجُوبِ إخْرَاجِهِمَا .