فصل في تعمد ترك التحيات
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣وَيُعِيدُ إنْ نَكَسَهَا .
S( وَيُعِيدُ ) الصَّلَاةَ ( إنْ نَكَسَهَا ) مِنْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا حَرْفًا حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً أَوْ جُمْلَةً جُمْلَةً ، أَوْ قَرَأَهَا وَفَسَّرَهَا أَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَهَا عَمْدًا أَوْ أَسَرَّ بِهِ عَمْدًا وَرَخَّصَ كَمَا فِي " الدِّيوَانِ أَنْ لَا تَفْسُدَ بِتَرْكِ تِلْكَ التَّكْبِيرَةِ وَلَا بِالْإِسْرَارِ بِهَا .
١٬٢٤٣ / ١٧٬٤٣٨