فصل في ترتيب الأئمة
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢وَالْقَاعِدِ بِعَجْزٍ قَوْلَانِ ، وَعَلَى جَوَازِ الْقَاعِدِ يُصَلِّي مِنْ خَلْفِهِ قَاعِدًا وَإِنْ صَحَّ ، وَقِيلَ : قَائِمًا ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ بِالْأَصِحَّاءِ إنْ كَانَ إمَامًا عَدْلًا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِنْ حَدَثَ إلَيْهِ مَرَضٌ فِيهَا فَلْيُتِمَّهَا قَاعِدًا وَإِنْ غَيْرَ عَدْلٍ ؛ وَكَذَا الْخُلْفُ فِي إمَامَةِ الْعَلِيلِ كَمَنْ لَا يُفَارِقُهُ نَجَسٌ ، وَلَابِسُ ثَوْبٍ لَا يُصَلَّى بِهِ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ ، أَوْ بِجَسَدِهِ مَا كَذَهَبٍ تَعَذَّرَ نَزْعُهُ فَالْأَرْجَحُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ ، وَرَخَّصَ بِمِثْلِهِ .
S
١٬٢٨٢ / ١٧٬٤٣٨