فصل في ترتيب الأئمة
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤الْعِلَّةُ غَيْرَ الْمُضْطَجِعِ فَلَا يُصَلِّي بِمِثْلِهِ ، وَمِنْ النُّقْصَانِ الْعَوَرُ وَقَطْعُ الْإِصْبَعِ وَالنَّسَّاجُ وَالْبَقَّالُ وَالْحَجَّامُ وَالْمَوْلَى .
وَتَجُوزُ صَلَاةُ النُّقْصَانِ بِغَيْرِ النَّاقِصِ ، وَالْمُتَيَمِّمِ بِالْمُغْتَسِلِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِي " الدِّيوَانِ " صَلَاةَ الْعَلِيلِ بِالْعَلِيلِ رُخْصَةً بَلْ جَعَلَهُ قَوْلًا مُخْتَارًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَنَصِّهِ : وَلَا يُصَلِّي الْعَلِيلُ إلَّا بِمَنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي الْعَلِيلُ بِالْعَلِيلِينَ وَافَقَهُمْ فِي الْعِلَّةِ أَوْ خَالَفَهُمْ .
١٬٢٨٤ / ١٧٬٤٣٨