فصل في ترتيب الأئمة
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِطُولِهِ وَقِصَرِ الْمَأْمُومُ أَوْ لِعَدَمِ مَدِّ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى قَوْلِ : مَنْ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاةَ مُسَاوِي الْإِمَامِ وَلَوْ بِالرَّأْسِ .
١٬٢٩٥ / ١٧٬٤٣٨
أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِطُولِهِ وَقِصَرِ الْمَأْمُومُ أَوْ لِعَدَمِ مَدِّ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى قَوْلِ : مَنْ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاةَ مُسَاوِي الْإِمَامِ وَلَوْ بِالرَّأْسِ .