فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْبِذَ مَحْرَمَهَا أَوْ مَنْ يَجُوزُ لَهَا الِاصْطِفَافُ مَعَهُ كَصَبِيٍّ وَمَنْ لَا يَشْتَهِي ، وَكَذَا الْعَكْسُ ، وَقِيلَ : لَا يَجْبِذُ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَا الْمَرْأَةُ رَجُلًا مُطْلَقًا ، وَإِنْ قُلْت : كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَحَادِيثِ مَنْعِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ أَبِي بَكْرَةَ الْحَارِثِيِّ : ﴿ زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ﴾ ؟ قُلْت : إجَازَتُهُ لَهُ صَلَاتُهُ خَلْفَ الصَّفِّ تَرْخِيصٌ لَا يُجَاوِزُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : لَا تَعُدْ إلَى ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ مَكْرُوهًا ثُمَّ نُسِخَ .
١٬٣١٢ / ١٧٬٤٣٨