فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥وَكُرِهَ لِرَجُلٍ مُحَاذَاةُ بِصَلَاةٍ كَعَكْسِهِ بِلَا نَقْضٍ إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بِبَدَنٍ .
S
١٬٣٢٥ / ١٧٬٤٣٨
وَكُرِهَ لِرَجُلٍ مُحَاذَاةُ بِصَلَاةٍ كَعَكْسِهِ بِلَا نَقْضٍ إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بِبَدَنٍ .
S