فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣وَلَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ بِمَسْجِدٍ وَاحِدَةً بِلَا نَقْضٍ إنْ وَقَعَتْ .
S( وَلَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ ) أَوْ أَكْثَرُ ( بِمَسْجِدٍ ) مَعْمُورٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ صَلَاةً ( وَاحِدَةً ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ صَلَاةَ سُنَّةٍ ( بِلَا نَقْضٍ ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ ( إنْ وَقَعَتْ ) ، وَقِيلَ : بِالنَّقْضِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ﴿ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ ﴾ وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِصَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَيَجُوزُ فِي مَعْمُورٍ لَا إمَامٍ رَاتِبٍ وَلَا صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ ، وَقِيلَ : لَا .
١٬٣٣٣ / ١٧٬٤٣٨