فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ دَاخِلَ مَسْجِدٍ فَأَتَمَّهَا خَارِجَهُ بِعُذْرٍ فَلَا تُصَلِّي أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ بَعْدُ .
S( وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ دَاخِلَ مَسْجِدٍ ) وَلَوْ بِطِفْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، قِيلَ : أَوْ عَبْدٍ ، قَالَ بَعْضٌ : أَوْ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدٍ ( فَأَتَمَّهَا خَارِجَهُ بِعُذْرٍ ) كَانْهِدَامٍ ( فَلَا تُصَلِّي ) جَمَاعَةٌ ( أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ بَعْدُ ) ، وَفِي النَّقْضِ إنْ صَلَّتْهَا قَوْلَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا تَنْتَقِضَ لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّمَا ذَلِكَ سَدٌّ لِلذَّرِيعَةِ عَنْ الْخِلَافِ ، وَوَجْهُ النَّقْضِ أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ سَدَّ ذَرِيعَةِ الْخِلَافِ جَازَ ذَلِكَ إذَا رَضِيَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَإِمَامُهُ وَأُحِبُّ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ بَعْدَهُ فَيُوجَدُ الْخِلَافُ ، وَكَذَا إنْ سَبَقُوهُ وَفَسَدَتْ إنْ صَلُّوا وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَصَلَّى أَمْ لَا اُخْتِيرَ أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى ، وَإِنْ أَحْرَمَ كَمَا يَجُوزُ وَانْتَقَضَتْ وَأَتَمُّوا فُرَادَى فَلَا تُصَلِّي الْجَمَاعَةُ بَعْدَ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلِجَمَاعَةٍ قِيلَ : أَنْ يُصَلُّوهَا ، وَقِيلَ : بِجَوَازِ إمَامَيْنِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ، فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا ، وَقِيلَ : خَمْسَةَ عَشَرَ ، قِيلَ : أَوْ أَقَلُّ وَلَوْ تَقَارَبَتْ أَطْرَافُ الصُّفُوفِ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .