باب فيما يرفع به الحدث وحكم الخبث
الجزء ١ · صفحة ١٨٢وَفِي الطَّاهِرَةِ أَقْوَالٌ : ثَالِثُهَا السَّلْبُ بِهَا إنْ وُجِدَ غَيْرُهَا ، وَجُوِّزَ إنْ غَيَّرَتْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا لَا لَوْنًا ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُخَالِطٍ يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا لَا بِطَبْخٍ ، كَزَعْفَرَانٍ وَرَيْحَانٍ فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ : السَّلْبُ بِالْكَثِيرِ .
S
١٨٢ / ١٧٬٤٣٨