الكتاب الرابع في الزكاة
الجزء ٥ · صفحة ١٤١عُمَرُ صَدَقَةً لِأَنَّهُمْ أَنِفُوا مِنْ اسْمِ الْجِزْيَةِ فَبَدَّلَ اسْمَهَا لِيَتَوَصَّلَ إلَى أَخْذِهَا ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ يَهُودَ الْعَرَبِ وَصَابِئَهُمْ بِنَصَارَاهُمْ وَفِي " التَّاجِ " : وَمَنْ انْتَقِلْ مِنَّا أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَى نَصَارَى الْعَرَبِ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَكَذَا فِيمَا انْتَقَلَ مِنْ أَمْوَالِ نَصَارَى الْعَرَبِ إلَى امْرَأَةٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُصَلٍّ إنْ كَانَتْ أَصْلًا ، وَمَا اشْتَرَاهُ ذِمِّيٌّ وَلَوْ نَعَمًا مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ تَدَاوَلَهُ ذِمِّيٌّ بَعْدَ ذِمِّيٍّ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا اشْتَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا جَرَى فِيهِ الْخُمْسُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ لَزِمَهُمْ فِيهِ الْعُشْرُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : الْخُمْسُ ، وَلَا تَلْزَمُهُمْ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَرَتِهِمْ إنْ اشْتَرَوْهَا ، وَقِيلَ : تَلْزَمُ إنْ مَلَكُوهَا قَبْلَ الْإِدْرَاكِ .