فصل فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة أو لا تتم
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧فَصْلٌ إنْ فُرِضَ لَمُتَزَوِّجَةٍ عَيْنٌ تَتِمُّ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تُمَسَّ فَهَلْ تُوَقِّتُ لَهَا وَتُزَكِّيهَا أَوْ تُوَقِّتُ وَتُوَقِّفُ حَتَّى تُمَسَّ قَوْلَانِ مَثَارُهُمَا هَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْمَسِّ وَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ فَإِنْ مُسَّتْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالتَّوْقِيتُ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ .
S
٢٬٢٩٧ / ١٧٬٤٣٨