باب في زكاة العروض
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٧بَابٌ تُزَكَّى الْعُرُوض إنْ قُصِدَ بِهَا تَجْرٌ وَهَلْ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَنْقُصْ عَمَّا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ نَقَصَتْ ، فَعَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا ، أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا إنْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ خِلَافٌ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبِعْ الْمَتَاعَ بِهِ .
S
٢٬٣٨٧ / ١٧٬٤٣٨