باب في كمية زكاة الحبوب
الجزء ٥ · صفحة ١٧٣بَابٌ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِمَطَرٍ أَوْ عُيُونِ أَوْ بِهِمَا الْعُشْرُ .
Sبَابٌ فِي كَمْيَّةِ زَكَاةِ الْحُبُوبِ ( يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ مِنْ حَبٍّ ) أَرَادَ بِهِ هُنَا الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَالذُّرَةَ وَالسُّلْتَ ، ( أَوْ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ) وَهُوَ الزَّبِيبُ ( بِمَطَرٍ أَوْ ) مَاءِ ( عُيُونِ أَوْ بِهِمَا ) أَوْ بِعُرُوقِهِ مِنْ الْأَرْضِ ، الضَّمِيرُ لِلْمَطَرِ وَالْعُيُونِ ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ نَوْعَانِ ، أَوْ لِلْمَطَرِ وَالْمُضَافُ الْمُقَدَّرُ ( الْعُشْرُ ) فَاعِلُ يَجِبُ ، وَكَذَا مَا سُقِيَ بِبَحْرٍ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا ذُكِرَ أَوْ بَعْضِهِ ، وَقِيلَ : فِي التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ وَلَوْ يُسْقَى بِزَجْرٍ وَهُوَ مُخْتَارُ " الدِّيوَانِ " فِيمَا يَظْهَرُ .
٢٬١٧٣ / ١٧٬٤٣٨