تتمة ترك الزكاة سنين
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨الثَّانِيَةُ : عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ جيفر : مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ سِنِينَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ أَوْ حَقًّا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَهُ أَنْ يَتُوبَ وَيُصْلِحَ مَا يُسْتَقْبَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُ مَا مَضَى ، وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا تَعَمُّدًا ، وَيَنْبَغِي الْبَدَلُ إنْ قَدَرَ .
٢٬٦٣٨ / ١٧٬٤٣٨